قطب الدين البيهقي الكيدري

33

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

كل صلاة لم يخرج وقتها . ( 1 ) يحرم على الجنب خمسة أشياء : قراءة العزائم ، وهي ألم تنزيل وحم السجدة ، ووالنجم واقرأ ، ومس كتابة المصحف وشئ عليه اسم الله أو نبي أو وصي أو إمام ، ودخول المساجد إلا عابر سبيل ووضع شئ فيها ، ويكره له الأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق ، والنوم إلا بعد الوضوء والخضاب . ويجب الاستبراء بالبول والاجتهاد عند الغسل على الرجل ، فإن لم يفعل ورأى بللا بعد الغسل أعاد ، ويغسل يديه إن نجستا وجوبا وإلا فاستحبابا ثلاثا ( 2 ) ويتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا ندبا ، وينوي رفع الحدث واستباحة ما يستبيح به من القرب متقربا إلى الله تعالى أعني : رضاه وثوابه واجبا ، ويقرن النية بحال غسل الرأس أو غسل اليدين . ويجب استدامة حكم النية إلى حين الفراغ عن الغسل بأن لا ينتقل منها إلى نية تنافيها ، فإن فعل ذلك في خلال الغسل ثم تممه لم يرتفع حكم حدثه لنقضه النية ، فإن عاد إلى النية بنى على ما غسل سواء جف ما سبق أو لا إذ الموالاة غير واجبة في الغسل ، وإن نوى مع رفع الحدث التبرد جاز لأنهما لا يتنافيان ، ثم يغسل رأسه ، ثم ميامنه ، ثم مياسره بحيث يصل الماء إلى أصول الشعر وظاهر جميع البدن . والترتيب المذكور فيه واجب لا يجزي فيه خلافه ، وإن غسل رأسه بكرة وجسده ظهرا جاز ما لم يحدث ناقضا للوضوء ، فإن أحدث وجب الاستئناف ولم يجز البناء وقيل : يبني ويتوضأ لاستباحة الصلاة ، وهو اختيار المرتضى . ( 3 )

--> ( 1 ) الشيخ : المبسوط : 1 / 28 . ( 2 ) في س : ثلاثة . ( 3 ) حكاه المحقق عنه في المعتبر : 1 / 196 .